توقيعات الناحية المقدسة
التوقيع الحادي والثلاثون

البحار 53 : 197 - 198 / 23

روي عن أحمد بن أبي روح ، قال :

خرجت إلى بغداد في مالٍ لأبي الحسن الخضر بن محمّد لأُوصله ، وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ، فأمرني أن أدفعه إلى غيره ، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها ، وأسأله عن الوَبر يحلُّ لبسه ؟

فدخلتُ بغداد وصرتُ إلى العمريّ ، فأبى أن يأخذ المال وقال : صِرْ إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد وادفع إليه فإنّه أمره بأن يأخذه ، وقد خرج الذي طلبت ، فجئت إلى أبي جعفر فأوصلتُه إليه ، فأخرج إليّ رقعة فيها :

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

سألتَ الدعاء عن العلّة التي تجدها ، وهَبَ اللَّه لكَ العافية ، ودفع عنك الآفات ، وصَرَفَ عنك بعضَ ما تجده من الحرارة ، وعافاك وصَحّ جسدك ، وسألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدَّلق والحواصل ، فأمّا السمور والثعالب فحرامٌ عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما تصلّي فيه ، فالحواصل جائزٌ لك أن تصلّي فيه ، الفرّا متاع الغنم ، ما لم يذبح بأرمينيّة يذبحه النصارى على الصليب ، فجائزٌ لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به . ( انتهى )